الشيخ محمد باقر الإيرواني
57
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 218 س 10 بالمقدار المتفق عليه : وهو الخاص عند اختلاف تعبير العلماء . قوله ص 218 س 12 ويعتبر كشف الاجماع : هذا إشارة إلى النقطة الثانية . قوله ص 218 س 13 بنحو القضية المهملة : اي بقطع النظر عن الاطلاق والتفاصيل . قوله ص 219 س 2 ومن إليهم : اي ومن يشبههم ، وهم أصحابهم عليهم السّلام من غير الرواة . قوله ص 219 س 4 حدوده وامتداداته : اي اطلاقه . الاجماع البسيط والمركب قوله ص 219 س 9 يقسّم الاجماع . . . الخ : الاجماع على قسمين ، فتارة يفرض اتفاق جميع الفقهاء على حكم واحد معين كاتفاقهم على وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة ، ويسمى ذلك بالاجماع البسيط - وكلامنا فيما سبق كان يدور حول هذا الاجماع - وأخرى يفرض ان نصف العلماء يقول بالوجوب والنصف الآخر يقول بالاستحباب ، ومثله يسمى بالاجماع المركب . ثم إنه عند اختلاف العلماء على قولين يوجد فرضان : ا - ان تنفي كلتا الطائفتين الاحتمال الثالث - كحرمة صلاة الجمعة - حتى على تقدير بطلان الرأي المختار لها ، فكل طائفة حتى على تقدير بطلان الوجوب والاستحباب تنفي الحرمة ، وفي مثله يمكن القول بتحقق اجماع بسيط من الكل على نفي الحرمة . ب - ان تنفي كلتا الطائفتين احتمال الحرمة فيما إذا كان الرأي المختار لها هو